المسافر لا تجب عليه الجمعة عند جمهور أهل العلم، فإن لم يصل الجمعة فإنه يصلي الظهر ركعتين قصرا ويجوز له جمع العصر معها إذا وجد سبب الجمع.
أما إذا حضر المسافر الجمعة وصلاها مع الناس، فالأحوط والأشهر عند جمهور العلماء أنه لا يجمع العصر معها، بل يصلي العصر في وقتها، لأن الجمع يكون بين الظهر والعصر لا بين الجمعة والعصر.